المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 32 تاريخ 28/11/1973 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيد الدر في بشري
قرار رقم 32 28/11/1973
قرار رقم 32 تاريخ 28/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 32 تاريخ 28/11/1973 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيد الدر في بشري
نصوص ذات صلة