Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 32 28/11/1973

اعتبار كنيسة في بشري اثرا تاريخيا

قرار رقم 32 تاريخ 28/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
28/11/1973
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 28/11/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 32 تاريخ 28/11/1973 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيد الدر في بشري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973