Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 488 15/12/1964

الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت في جلستها المنعقدة يوم- الثلاثاء في 15 كانون الاول 1964 تعديل الملاك الاداري في مصلحة الهندسة باضافة- وظيفة رئيس قسم في دائرة المرآب والاتلية

قرار رقم 488 تاريخ 15/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/03/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
488
التاريخ
15/12/1964
الجريدة الرسمية
العدد 20, 11/03/1965, ص. 371
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 488 تاريخ 15/12/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى ملاك دائرة المرآب والاتليه في مصلحة الهندسة وظيفة "رئيس قسم".

المادة 2

مادة 2: تكون مهمة رئيس القسم المحددة بموجب المادة الاولى اعلاه القيام بالاعمال الادارية العائدة لدائرة المرآب والاتليه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 1964 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 8053/5 تاريخ 31/12/1964 وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964