Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1244 14/12/1964

تعديل المادة 121 من نظام موظفي بلدية طرابلس

قرار رقم 1244 تاريخ 14/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 15/02/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1244
التاريخ
14/12/1964
الجريدة الرسمية
العدد 13, 15/02/1965, ص. 281
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1244 تاريخ 14/12/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 121 من نظام موظفي بلدية طرابلس المنشور في العدد 42 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 ت 1 1962 على الوجه التالي: - يكتسب حكما درجة واحدة في هيئة كل اجير قضى اربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه تعادل درجة على الاقل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية.

طرابلس في 14 كانون الاول 1964 عبد الحميد عويضة 7938/5 صدق, في 9/12/1964 وزير الداخلية تقي الدين الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964