المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
10/2 شليم (جاودار) القيمة معفى
قرار رقم 2065 06/12/1966
قرار رقم 2065 تاريخ 06/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 19/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
10/2 شليم (جاودار) القيمة معفى
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 6 كانون الاول 1966 العضو الرئيس الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة