المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
98/1 ازرار, ازرار كباسة, ازرار اكمام وما يماثلها (بما فيها الازرار غير تامة الصنة واجزاء الازرار). القيمة 30%
قرار رقم 2077 17/12/1966
قرار رقم 2077 تاريخ 17/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 22/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
98/1 ازرار, ازرار كباسة, ازرار اكمام وما يماثلها (بما فيها الازرار غير تامة الصنة واجزاء الازرار). القيمة 30%
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الاول سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الامضاء: احمد الاسير نصري سلهب
نصوص ذات صلة