Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 538 16/12/1966

يتعلق بتحديد نطاق بلدية الطيبة - قضاء مرجعيون

قرار رقم 538 تاريخ 16/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 22/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
538
التاريخ
16/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 102, 22/12/1966, ص. 1979-1980
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 538 تاريخ 16/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بلدة الطيبة- قضاء مرجعيون- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: مجرى نهر الليطاني ودير سريان جنوبا- بني حيان ورب تلاتين شرقا- عديسه, كفركلا ودير ميماس غربا- عدشيت القصير وقنطره

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الاول سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966