Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2075 17/12/1966

يتضمن التعديل رقم 191 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 2075 تاريخ 17/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 22/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2075
التاريخ
17/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 102, 22/12/1966, ص. 1984-1985
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 2119 تاريخ 03/02/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2075 تاريخ 17/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

55/5 خيوط من قطن غير مهيأة للبيع بالتجزئة (1) أ- مصنوعة من الياف نسجية, صرفة او مخلوطة محضرة من فضلات وقصاصات النسج والالبسة المستعملة كيلوغرام صاف 50ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 18% ب - غيرها (بدون تعديل) (1) اذا كانت الخيوط المستوردة مؤلفة من خليط خيوط خاضعة لرسوم مختلفة (خيوط- مشكلة), تستوفي الرسوم على اساس الخيط الخاضع للرسم الاكبر

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول سنة 1966 الرئيس نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966