Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2079 17/12/1966

يتضمن التعديل رقم 195 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 2079 تاريخ 17/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 22/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2079
التاريخ
17/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 102, 22/12/1966, ص. 1987-1988
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2079 تاريخ 17/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

76/2 قضبان, عيدان, زوايا واشكال خاصة من المنيوم, اسلاك من المنيوم: آ- اسلاك من المنيوم القيمة 8% ب - غيرها كيلوغرام صاف 125ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 20%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966