المادة 1
مادة 1: تلغى كل القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد الوطني, والقاضية بتفويض صلاحيات استثنائية الى رؤساء المصالح والدوائر في المديرية العامة للاقتصاد الوطني.
قرار رقم 710 17/12/1964
قرار رقم 710 تاريخ 17/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 28/12/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى كل القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد الوطني, والقاضية بتفويض صلاحيات استثنائية الى رؤساء المصالح والدوائر في المديرية العامة للاقتصاد الوطني.
مادة 2: يعرض رؤساء المصالح والدوائر على الادارة العامة بحسب التسلسل الاداري المفروض , المعاملات التي كان مفوضا اليهم امر التوقيع عليها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/12/1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة