المادة 1
مادة 1: تطبق احكام القرار رقم 695/1 تاريخ 9 كانون الاول 1964 على كافة المصانع التي تستعمل مادة الميلاس (دبس السكر).
قرار رقم 709 17/12/1964
قرار رقم 709 تاريخ 17/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 28/12/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق احكام القرار رقم 695/1 تاريخ 9 كانون الاول 1964 على كافة المصانع التي تستعمل مادة الميلاس (دبس السكر).
مادة 2: تمنح اجازات الاستيراد العائدة لمادة الميلاس من مصلحة الصناعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الاول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة