Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 327 20/12/1972

إخضاع المشروبات الكحولية لأحكام المادة 71 من قانون الجمارك

غير محدد رقم 327 تاريخ 20/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 28/12/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
327
التاريخ
20/12/1972
الجريدة الرسمية
العدد 104, 28/12/1972, ص. 1548
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 327 تاريخ 20/12/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر المشروبات الكحولية من عداد المؤن المقصودة بأحكام المادة 71 من قانون الجمارك والتي يتوجب وضعها تحت الختم, الرصاص او بغيره في حال وجودها في حوزة سفن من كل محمول ولواء عند دخولها المرافيء اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 1972 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الياس رشيد المعلوف الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972