المادة 1
مادة 1: تعتبر المشروبات الكحولية من عداد المؤن المقصودة بأحكام المادة 71 من قانون الجمارك والتي يتوجب وضعها تحت الختم, الرصاص او بغيره في حال وجودها في حوزة سفن من كل محمول ولواء عند دخولها المرافيء اللبنانية.
غير محدد رقم 327 20/12/1972
غير محدد رقم 327 تاريخ 20/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 28/12/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعتبر المشروبات الكحولية من عداد المؤن المقصودة بأحكام المادة 71 من قانون الجمارك والتي يتوجب وضعها تحت الختم, الرصاص او بغيره في حال وجودها في حوزة سفن من كل محمول ولواء عند دخولها المرافيء اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول 1972 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الياس رشيد المعلوف الامضاء: سرحان سرحان
نصوص ذات صلة