المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاشجار الخامية شبه المستديرة (البند الجزئي 44/3/39) والمواد المهيكلة بأشكالها الخامية او النصف مشغولة التي تستعمل كغراء (البند الجزئي 39/1/11), المعدة لصناعة الواح خشب المعاكس والواح خشب المضغوط.
غير محدد رقم 302 25/01/1972
غير محدد رقم 302 تاريخ 25/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1972. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاشجار الخامية شبه المستديرة (البند الجزئي 44/3/39) والمواد المهيكلة بأشكالها الخامية او النصف مشغولة التي تستعمل كغراء (البند الجزئي 39/1/11), المعدة لصناعة الواح خشب المعاكس والواح خشب المضغوط.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تستفيد من هذا الوضع المصانع المقبولة لدى ادارة الجمارك.
مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1972 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان
نصوص ذات صلة