Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 302 25/01/1972

منح وضع الادخال الموقت عن الأشجار الخامية شبه المستديرة والقرار المعدة لصنع ألواح خشب المعاكس والواح خشب المضغوط

غير محدد رقم 302 تاريخ 25/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1972. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
302
التاريخ
25/01/1972
الجريدة الرسمية
العدد 11, 07/02/1972, ص. 146-147
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 302 تاريخ 25/01/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاشجار الخامية شبه المستديرة (البند الجزئي 44/3/39) والمواد المهيكلة بأشكالها الخامية او النصف مشغولة التي تستعمل كغراء (البند الجزئي 39/1/11), المعدة لصناعة الواح خشب المعاكس والواح خشب المضغوط.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تستفيد من هذا الوضع المصانع المقبولة لدى ادارة الجمارك.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1972 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972