Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 310 02/05/1972

استثناء بعض الأصناف من الأعفاء الجمركي

غير محدد رقم 310 تاريخ 02/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/05/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
310
التاريخ
02/05/1972
الجريدة الرسمية
العدد 39, 15/05/1972, ص. 511
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 310 تاريخ 02/05/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادتين 253 و254 من قانون الجمارك الاصناف التالية: 1- حرامات الصوف حتى الممزوجة منها 2- الاجهزة الصحية من خزف (أحواض غسيل واستحمام ومباول) 3- الاسلاك والحبال المعزولة لجر التيار الكهربائي 4- الزيت النباتي 5- البرادات الكهربائية 6- الحنفيات 7- الستائر المعدنية 8- قساطل البلاستيك 9- بلاط البلاستيك

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار سنة 1972 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الياس معلوف الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972