Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3590 27/12/1966

يتعلق بتعديل نماذج حسابات

قرار رقم 3590 تاريخ 27/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 29/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3590
التاريخ
27/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 104, 29/12/1966, ص. 2040
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3590 تاريخ 27/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل النماذج رقم 10 و11 و12 الملحقة بالمرسوم رقم 3373 تاريخ 11 كانون الاول 1965 بالنماذج (1) رقم 10 و11 و12 الملحقة بهذا القرار. (1)- ان النماذج المذكورة اعلاه مودعة لدى وزارة المالية مصلحة المحاسبة العامة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الاول سنة 1966 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966