المادة 1
مادة 1: تستبدل النماذج رقم 10 و11 و12 الملحقة بالمرسوم رقم 3373 تاريخ 11 كانون الاول 1965 بالنماذج (1) رقم 10 و11 و12 الملحقة بهذا القرار. (1)- ان النماذج المذكورة اعلاه مودعة لدى وزارة المالية مصلحة المحاسبة العامة
قرار رقم 3590 27/12/1966
قرار رقم 3590 تاريخ 27/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 29/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تستبدل النماذج رقم 10 و11 و12 الملحقة بالمرسوم رقم 3373 تاريخ 11 كانون الاول 1965 بالنماذج (1) رقم 10 و11 و12 الملحقة بهذا القرار. (1)- ان النماذج المذكورة اعلاه مودعة لدى وزارة المالية مصلحة المحاسبة العامة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الاول سنة 1966 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة