Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2082 20/12/1966

يتعلق باحداث ارقام احصائية للبضائع

قرار رقم 2082 تاريخ 20/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 22/12/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2082
التاريخ
20/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 102, 22/12/1966, ص. 1984
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2082 تاريخ 20/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث ارقام احصائية للدلالة على انواع البضائع المنصوص عنها في تعريفة الرسوم الجمركية يتألف الرقم الاحصائي من رقم البند الجمركي (بدون ارقام واحرف البنود الجزائية) ومن عدد ذى رقمين, وفقا لجدول تعريفة الرسوم الجمركية المتضمن الارقام الاحصائية

المادة 2

مادة 2: يجب ان تدون الارقام الاحصائية في البيانات الجمركية التفصيلية بعد نص البند ونص البند الجزئي. ان رقم البند الاحصائي يتضمن البند التعريفي ويقوم مقام هذا الاخير ومقام ارقام واحرف البنود الجزئية في البيانات الجمركية والجداول الاحصائية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1967 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966