المادة 1
يحدد النطاق البلدي في قرية كفرصير- قضاء النبطية, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي:
شمالا- القصيبة
جنوبا- نهر الليطاني
شرقا- قعقعية الجسر والجوهرية
غربا- صير الغربية.
قرار رقم 548 21/12/1966
قرار رقم 548 تاريخ 21/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 29/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة