Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 548 21/12/1966

يتعلق بتحديد نطاق بلدية كفرصير - قضاء النبطية

قرار رقم 548 تاريخ 21/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 29/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
548
التاريخ
21/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 104, 29/12/1966, ص. 2036
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 548 تاريخ 21/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحدد النطاق البلدي في قرية كفرصير- قضاء النبطية, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي:

شمالا- القصيبة

جنوبا- نهر الليطاني

شرقا- قعقعية الجسر والجوهرية

غربا- صير الغربية.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1966 وزير الداخلية بدري المعوشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966