Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 490 31/12/1966

منع دخول المواشي الى الاحراج الاميرية الواقعة بخراج قرية كوكيا- محافظة البقاع

قرار رقم 490 تاريخ 31/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 19/01/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
490
التاريخ
31/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 6, 19/01/1967, ص. 43-44
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 490 تاريخ 31/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول المواشي الى الاحراج الاميرية الواقعة بخراج قرية كوكبا - محافظة البقاع - المبينة اسماؤها وحدودها فيما يلي: حمى الزيتون يحده: شرقا: ملك صالح ابو غوش وجميل مغامس غربا: احراج الشعيرة شمالا: ملك نمر مغامس وعلي توفيق مغامس جنوبا: ملك وقف الطائفة الدرزية. شعب القرامة وخلة الملول بحدهما: شرقا: ملك اسعد مغامس وحمى الشعيره غربا: ملك حسين غضبه ومشاع القرية شمالا: ملك سليمان مغامس ومشاع القرية. جنوبا: ملك جرجس نوره وحرج خلة اللبونية ومشاع القرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 1966 وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966