المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 257/1 الصادر عن هذه الوزارة بتاريخ 16/8/1968 والقاضي باخضاع استيراد قش المكانس (البند الجمركي رقم 14/3) الى اجازة مسبقة.
قرار رقم 390 27/11/1974
قرار رقم 390 تاريخ 27/11/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 05/12/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 257/1 الصادر عن هذه الوزارة بتاريخ 16/8/1968 والقاضي باخضاع استيراد قش المكانس (البند الجمركي رقم 14/3) الى اجازة مسبقة.
مادة 2: يعمل بأحكام المادة الاولى اعلاه اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1974 وزير الزراعة سليمان العلي
نصوص ذات صلة