المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في حماره - قضاء البقاع الغربي - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - الصويره والدكوه غربا - السلطان يعقوب والخياره والسلطان يعقوب جنوبا وشرقا - عيتا الفخار, قضاء راشيا
قرار رقم 598 29/12/1964
قرار رقم 598 تاريخ 29/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في حماره - قضاء البقاع الغربي - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - الصويره والدكوه غربا - السلطان يعقوب والخياره والسلطان يعقوب جنوبا وشرقا - عيتا الفخار, قضاء راشيا
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: تقي الدين الصلح
نصوص ذات صلة