Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 598 29/12/1964

تحديد نطاق بلدية حماره - قضاء البقاع الغربي

قرار رقم 598 تاريخ 29/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
598
التاريخ
29/12/1964
الجريدة الرسمية
العدد 105, 31/12/1964, ص. 3162
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 598 تاريخ 29/12/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في حماره - قضاء البقاع الغربي - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - الصويره والدكوه غربا - السلطان يعقوب والخياره والسلطان يعقوب جنوبا وشرقا - عيتا الفخار, قضاء راشيا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: تقي الدين الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964