Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 503 28/12/1964

الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت في جلستها المنعقدة يوم- الاثنين في 28 كانون الاول 1964 اقرار موازنة بلدية بيروت لعام 1965

قرار رقم 503 تاريخ 28/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/03/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
503
التاريخ
28/12/1964
الجريدة الرسمية
العدد 20, 11/03/1965, ص. 371-372
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 503 تاريخ 28/12/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الموازنة العامة لبلدية بيروت عن السنة المالية التي تبتدىء من اول كانون الثاني 1965 وتنتهي في 31 كانون الاول 1965 وفقا للجدولين ( أ) و(ب ) المرفقين بهذا القرار. 1- الواردات المقدرة: /51000000/ (واحد وخمسون مليون ليرة لبنانية). 2- النفقات المفتوح بها اعتمادات : /51000000/ (واحد وخمسون مليون ليرة).

المادة 2

مادة 2: تؤمن السلطة التنفيذية تنفيذ هذا القرار وتقوم باعمال الجباية والانفاق وفقا لاحكام القانون.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 1964 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 731/5 تاريخ 9/1/1965 مع التقيد بالملاحظات الواردة في كتابنا المرفق وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964