المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية المرج وفقا للخريطة المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
قرار رقم 591 28/12/1964
قرار رقم 591 تاريخ 28/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة