Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1668 31/12/1964

يتضمن التعديل رقم 125 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 1668 تاريخ 31/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1668
التاريخ
31/12/1964
الجريدة الرسمية
العدد 4, 14/01/1965, ص. 146-147
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1668 تاريخ 31/12/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

37/3 ورق وورق مقوى ونسج, حساسة, مصورة او غير مصورة, ولكن غير مظهرة (غير محمضة): ا- بشكل لفات طولها اكثر من 25 مترا وعرضها اكثر من 8 سنتم. القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 1964 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964