المادة 1
مادة 1: تعلق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة الصادرة عن الوزارة اعتبارا من تاريخ 11/1/1973 وحتى تاريخ 21/1/1973 ضمنا.
قرار رقم 9 12/01/1973
قرار رقم 9 تاريخ 12/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1973. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة الصادرة عن الوزارة اعتبارا من تاريخ 11/1/1973 وحتى تاريخ 21/1/1973 ضمنا.
مادة 2: تبقى احكام قرارات الفتح والاقفال سارية المفعول خلال اليوم الاول من عيد الاضحى المبارك يوم الاحد في 14 كانون الثاني 1973
مادة 3: يكلف تفتيش العمل ملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 12 كانون الثاني سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل
نصوص ذات صلة