Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 05/03/1951

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة - بوارج العقارية رقم 77 قضاء زحلة

قرار تاريخ 05/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1951. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
05/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1951, ص. 158
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 05/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان الحاكم المنفرد الناظر بالقضايا العقارية بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام عمليات التحديد الموقتة في منطقة بوارج العقارية المؤرخ في 13 شباط سنة 1951 والمعلن عنه بتاريخ 13 شباط سنة 1951 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي العلاقة لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع عشر من شهر آذار سنة 1951 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة .

صدر عن زحلة بتاريخ 15/3/1951

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951