المادة 1
مادة 1: يشطب اسم الخبيرين جورج قزي وسهام توفيق وهبة، من لائحة الخبراء الشرعيين المعتمدين لدى إدارة الجمارك.
غير محدد رقم 1 02/03/1999
غير محدد رقم 1 تاريخ 02/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران
1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة
الجمارك),
بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954
المسمى "قانون الجمارك", ولا سيما المادة 149 منه,
بناء على توصية هيئة التفتيش المركزي موضوع قراره
رقم 38/98, تاريخ 27/01/1998
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يشطب اسم الخبيرين جورج قزي وسهام توفيق وهبة، من لائحة الخبراء الشرعيين المعتمدين لدى إدارة الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 آذار 1999 الرئيس عصام حب الله العضو حسن غصن العضو أنطوان معوض
نصوص ذات صلة