المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الاشرطة الممغنطة, المعدة للترجمة واعادة التصدير, من جميع القياسات, المذكورة في البنود الفرعية للبند 85,24,50 من تعريفة النظام المنسق.
غير محدد رقم 5 25/08/1999
غير محدد رقم 5 تاريخ 25/08/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/09/1999. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المادة 231 من قانون
الجمارك,
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يأمر بما يلي:
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الاشرطة الممغنطة, المعدة للترجمة واعادة التصدير, من جميع القياسات, المذكورة في البنود الفرعية للبند 85,24,50 من تعريفة النظام المنسق.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: تحدد قيمة الجعالة بمليون ليرة سنويا.
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, فى 25 آب 1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن
نصوص ذات صلة