Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 6 15/01/1999

تفويض نائب رئيس بلدية الرابية بعض المهام والصلاحيات

غير محدد رقم 6 تاريخ 15/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 11/02/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
6
التاريخ
15/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 7, 11/02/1999, ص. 278
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 6 تاريخ 15/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية الرابية,

بناء على محضر الانتخاب بتاريخ 15/06/1998,

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/06/1977

ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 77 منه,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد البير بطرس سعادة تولي بعضا من المهام والصلاحيات وهي التالية: 1- توقيع براءات الذمة والافادات المتعلقة بطلبات شاغلي العقارات وشغورها بعد التاكد من عدم وجود مخالفات بناء على وبعد التثبت من خضوع طالب البراءة او الافادة للرسوم البلدية وورود اسمه في جداول التكليف بالرسم وتسديد جميع ما يتوجب عليه من رسوم وغرامات 2- توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها ومراقبة جداول التكليف واعمال التحصيل واستيفاء الرسوم والغرامات كافة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره

الرابية في 15/1/1999 رئيس بلدية الرابية عصام شكري شماس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999