Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 2 04/05/1999

تثبيت وضع الادخال المؤقت عن جلود الشموا

غير محدد رقم 2 تاريخ 04/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 06/05/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
2
التاريخ
04/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 22, 06/05/1999, ص. 1244-1245
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 2 تاريخ 04/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المادة 231 من قانون الجمارك

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يأمر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الجلود المطراة من النوع المعروف بالشموا بغية صناعتها البسة جاهزة

المادة 2

مادة 2: ­ يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ­ ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4 ايار 1991 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999