المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الجلود المطراة من النوع المعروف بالشموا بغية صناعتها البسة جاهزة
غير محدد رقم 2 04/05/1999
غير محدد رقم 2 تاريخ 04/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 06/05/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المادة 231 من قانون الجمارك
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يأمر ما يأتي:
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الجلود المطراة من النوع المعروف بالشموا بغية صناعتها البسة جاهزة
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4 ايار 1991 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن
نصوص ذات صلة