Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 08/03/1980

تمديد مفعول القرار رقم 71-1 تاريخ 22-12-1979 المتضمن السماح باستيراد البندورة

قرار رقم 16 تاريخ 08/03/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
08/03/1980
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/1980, ص. 227
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 08/03/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة وتحديد ملاكها

بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حتى نهاية شهر نيسان 1980 مفعول القرار رقم 71/1 تاريخ 22/12/1979 المتعلق بالسماح باستيراد البندورة الطازجة دون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار 1980 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980