المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير البطاطا المعدة للاستهلاك الى الخارج.
قرار رقم 19 13/03/1980
قرار رقم 19 تاريخ 13/03/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/1980. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955
بناء على توصية لجنة الدروس الاقتصادية
يرسم ما يأتي
مادة 1: يمنع تصدير البطاطا المعدة للاستهلاك الى الخارج.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية الخامس والعشرين من نيسان 1980
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/3/1980 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف
نصوص ذات صلة