Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 09/03/1980

تفويض نائب رئيس بلدية كفرنيس ببعض الصلاحيات

قرار رقم 15 تاريخ 09/03/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
09/03/1980
الجريدة الرسمية
العدد 21, 22/05/1980, ص. 519
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 09/03/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مقررات مجلس بلدية كفرنيس المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 اذار 1980 بتاريخه اجتمع مجلس بلدية كفرنيس مؤلفا من رئيسه السيد نعمان سليم الخوري ومن نائب الرئيس السيد رفيق وديع عاد ومن الاعضاء السادة سليمان مارون طعمه, وهيب نمر الخوري, وتغيب بعذر السيد يوسف نسيب لحود. ولدى البحث والمذاكرة تقرر ما يأتي: تطبيقا للمادة 77 من قانون البلديات البند الثاني, لقد فوض رئيس البلدية السيد نعمان سليم الخوري نائب الرئيس السيد رفيق وديع عاد بان يقوم باعمال البلدية والتمتع بالصلاحيات التي تخوله بانجاز المعاملات الادارية والمالية والتوقيع عليها حسب القوانين المرعية. وذلك تسهيلا لخدمة الموطنين في البلدية, ورفع هذا القرار للمراجع المختصة لاخذ العلم واجراء المقتضى.

الرئيس نعمان سليم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980