المادة 1
مادة 1: تطلق حرية البيع لمادة الزرنيخ الخاضع لنظام التوزيع المراقب بموجب قرار رقم 190 تاريخ 14/10/42
قرار رقم 1539 16/03/1945
قرار رقم 1539 تاريخ 16/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة