المادة 1
بناء على القرار رقم 1587 الصادر في 28 آذار سنة 1945 تقرأ الفقرة ب من المادة الثانية من القرار رقم 772 تاريخ اول شباط سنة 1945 على الوجه التالي: 20 - 25 % من البضائع المستوردة من انكلترا واميركا وافريقيا الشمالية واستراليا وقبرص .
قرار رقم 1587 28/03/1945
قرار رقم 1587 تاريخ 28/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1587 الصادر في 28 آذار سنة 1945 تقرأ الفقرة ب من المادة الثانية من القرار رقم 772 تاريخ اول شباط سنة 1945 على الوجه التالي: 20 - 25 % من البضائع المستوردة من انكلترا واميركا وافريقيا الشمالية واستراليا وقبرص .
نصوص ذات صلة