Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1587 28/03/1945

تعديل الفقرة ب من المادة 2 من القرار 772 بتاريخ 1-2-1944

قرار رقم 1587 تاريخ 28/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1587
التاريخ
28/03/1945
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1945, ص. 229
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1587 تاريخ 28/03/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1587 الصادر في 28 آذار سنة 1945 تقرأ الفقرة ب من المادة الثانية من القرار رقم 772 تاريخ اول شباط سنة 1945 على الوجه التالي: 20 - 25 % من البضائع المستوردة من انكلترا واميركا وافريقيا الشمالية واستراليا وقبرص .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945