Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 27 27/02/1978

تعديل القرار رقم 124-اد تاريخ 7-10-1977 المتعلق بتوزيع ارقام لوحات تسجيل المركبات الآلية وتحديد نماذجها

قرار رقم 27 تاريخ 27/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 23/03/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
27/02/1978
الجريدة الرسمية
العدد 12, 23/03/1978, ص. 294
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 51 تاريخ 31/03/1978 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 27/02/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل رقم التسلسل 11 من المادة الثانية من القرار رقم 124/1 د تاريخ 7/10/1977 ويصبح كما يلي رقم المتسلسل الترقيم 11 من الرقم 287 الى الرقم 60000 الفئات سيارات السياحة الخصوصية الشكل والمواصفات القياسات بالمليمتر مستطيل لون اسود وكلمة لبنان 420 X 135 والارقام بالعربية واللاتينية والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/2/1978 وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978