Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 27 28/02/1978

الاطار التوجيهي لسياسة تنشيط الصناعة اللبنانية

قرار رقم 27 تاريخ 28/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1978. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
28/02/1978
الجريدة الرسمية
العدد 10, 09/03/1978, ص. 189-196
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 28/02/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم323 تاريخ 21/11/1977 ومرفقاته. - كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 13/1 تاريخ 6/12/1977 - كتاب وزارة الصناعة والنفط رقم 8175 تاريخ 26/12/977 ومرفقاته. قرار المجلس : اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها ان وزارة الصناعة والنفط تفيد انها اعدت مشروع اطار توجيهي لسياسة تنشيط الصناعة اللبنانية ودرسته مع الجهات المعنية ولا سيما مجلس الانماء والاعمار وانها اعادت صياغة المشروع في ضوء ما ابدته هذه المراجع, وعليه, فان وزير الصناعة والنفط يعرض الامر على مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على هذا الاطار التوجيهي في ضوء المبادىء المذكورة فيه. بناء عليه, ولدى المداولة, قرر المجلس الموافقة على الاطار التوجيهي لسياسة تنشيط الصناعة اللبنانية في ضوء المبادىء المذكورة في هذا الاطار المرفق ربطا.

28 شباط 1978 امين عام مجلس الوزراء عمر مسيكه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978