Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 39 14/03/1978

اضافة صلاحيات مفوضية للمدير العام للنفط

قرار رقم 39 تاريخ 14/03/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 13/04/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
14/03/1978
الجريدة الرسمية
العدد 15, 13/04/1978, ص. 378
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 281 تاريخ 08/12/1981 (the text)
قرار رقم 48 تاريخ 17/04/1978 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 14/03/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الصلاحيات المفوضة الى السيد ابراهيم الشويري المدير العام للنفط بموجب القرارين رقم 103 تاريخ 28/7/1977 ورقم 113 تاريخ 25/10/977 الصلاحيات التالية: - اتخاذ جميع الاجراءات الادارية والقانونية في العلاقة القائمة مع مالك بناء وزارة الصناعة والنفط فيما خص القسم المشغول من المديرية العامة للنفط والاقسام المشتركة من هذا البناء. - مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل من اجل اقامة الدعاوي باسم الدولة - وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط والدفاع عنها في- الدعاوى المقامة عليها.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 14 اذار 1978 وزير الصناعة والنفط الامضاء: ميشال ضومط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978