Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 34 06/02/1975

الغاء القرار رقم 26-1 تاريخ 29-1-1975 القاضي بمنع تصدير البطاطا

قرار رقم 34 تاريخ 06/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 13/02/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
34
التاريخ
06/02/1975
الجريدة الرسمية
العدد 13, 13/02/1975, ص. 108
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 34 تاريخ 06/02/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 26/1 تاريخ 29/1/1975 القاضي بمنع تصدير البطاطا (الوضع الجمركي رقم 7/1/22).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.

بيروت في 6/2/1975 وزير الزراعة سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975