المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 26/1 تاريخ 29/1/1975 القاضي بمنع تصدير البطاطا (الوضع الجمركي رقم 7/1/22).
قرار رقم 34 06/02/1975
قرار رقم 34 تاريخ 06/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 13/02/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة