Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 04/02/1975

تعديل المادة 13 فقرة ل من القرار رقم 153-1 تاريخ 14-9-1974 المتعلق بتعريف وتحديد المنطقة المحرمة في مطار بيروت الدولي وشروط وكيفية الدخول اليها

قرار رقم 11 تاريخ 04/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1975. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
04/02/1975
الجريدة الرسمية
العدد 23, 20/03/1975, ص. 274-275
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 04/02/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعدل المادة 13 الفقرة ل. من القرار رقم 153/1 تاريخ 14/9/1974 بحيث تقرأ كما يلي: ل - عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام المكلفين بمهمة رسمية او في الظروف الاستثنائية ذات العلاقة المباشرة بأمن البلاد او حفاظا على حياة شخصيات سياسية وذلك بموجب امر مهمة يقضي تصديقه مسبقا لدى رئيس الجهاز المختص في المطار وعلى مسؤوليته. م- عناصر الشعبة الثانية عند ابراز بطاقة شخصية صادرة عن قيادة الجيش تثبت ان- المكلف بمهمة هو من عناصر الشعبة المذكورة. والباقي دون تعديل.

الشياح في 4 شباط سنة 1975 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975