Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 29/01/1975

منع تصدير البطاطا

قرار رقم 26 تاريخ 29/01/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 06/02/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
29/01/1975
الجريدة الرسمية
العدد 11, 06/02/1975, ص. 77
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 34 تاريخ 06/02/1975 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 29/01/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 21/10/1974

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955

وبناء على اقتراح المدير العام لوزراة الزراعة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير البطاطا (البند الجمركي رقم 7/1/32) ابتداء من اول شباط حتى 15 نيسان 1975

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/1/1975 وزير الزراعة سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975