المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير البطاطا (البند الجمركي رقم 7/1/32) ابتداء من اول شباط حتى 15 نيسان 1975
قرار رقم 26 29/01/1975
قرار رقم 26 تاريخ 29/01/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 06/02/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 21/10/1974
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955
وبناء على اقتراح المدير العام لوزراة الزراعة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع تصدير البطاطا (البند الجمركي رقم 7/1/32) ابتداء من اول شباط حتى 15 نيسان 1975
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/1/1975 وزير الزراعة سليمان العلي
نصوص ذات صلة