المادة 1
المادة الاولى: تنشأ في قرية بحويتا - قضاء طرابلس بلدية جديدة تعرف باسم بلدية بحويتا قوامها ثمانية اعضاء,
قرار رقم 25 01/02/1974
قرار رقم 25 تاريخ 01/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 14/02/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المادة الاولى: تنشأ في قرية بحويتا - قضاء طرابلس بلدية جديدة تعرف باسم بلدية بحويتا قوامها ثمانية اعضاء,
المادة الثانية: يحدد النطاق البلدي لقرية بحويتا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقارية,
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/2/1974 وزير الداخلية بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة