Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1685 11/02/1965

يتضمن التعديل رقم 129 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 1685 تاريخ 11/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 15/02/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1685
التاريخ
11/02/1965
الجريدة الرسمية
العدد 13, 15/02/1965, ص. 272
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1685 تاريخ 11/02/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

29/2 مشتقات الهيدروكاربونات المهلجنة: ا- لا دورية مشبعة: 1- (بدون تعديل) 2- (مشتقات كلورية فيلورية) 3- (بدون تعديل) (بدون تعديل) 4- (بدون تعديل) ب - (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965