المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لبلدة الشويفات - قضاء عاليه- وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
قرار رقم 66 12/02/1965
قرار رقم 66 تاريخ 12/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 15/02/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة