المادة 1
مادة 1: يمنع دخول كتاب الرايخ الثالث واليهودIII REICH Y LOS JUDIOS الى الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 56 12/02/1965
قرار رقم 56 تاريخ 12/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 15/02/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع دخول كتاب الرايخ الثالث واليهودIII REICH Y LOS JUDIOS الى الاراضي اللبنانية.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 12/2/1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة موريس زوين
نصوص ذات صلة