Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 69 12/02/1965

يتعلق بتحديد نطاق بلدية كامد اللوز - قضاء البقاع الغربي

قرار رقم 69 تاريخ 12/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 15/02/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
69
التاريخ
12/02/1965
الجريدة الرسمية
العدد 13, 15/02/1965, ص. 269
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 69 تاريخ 12/02/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية كامد اللوز- قضاء البقاع الغربيوفقا للخرائط المرفقة- كما يلي: شرقا- عيتا الفخار جنوبا- البيره غربا- جب جنين شمالا- السلطان يعقوب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965