المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية كامد اللوز- قضاء البقاع الغربيوفقا للخرائط المرفقة- كما يلي: شرقا- عيتا الفخار جنوبا- البيره غربا- جب جنين شمالا- السلطان يعقوب
قرار رقم 69 12/02/1965
قرار رقم 69 تاريخ 12/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 15/02/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة