Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 32 13/02/1965

انشاء مركز احراج وصيد واسماك

قرار رقم 32 تاريخ 13/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 15/02/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
13/02/1965
الجريدة الرسمية
العدد 13, 15/02/1965, ص. 278-279
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 13/02/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز احراج وصيد واسماك في بلدة القرعون قضاء البقاع الغربي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط سنة 1965 وزير الزراعة الامضاء: علي عرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965