المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز احراج وصيد واسماك في بلدة القرعون قضاء البقاع الغربي
قرار رقم 32 13/02/1965
قرار رقم 32 تاريخ 13/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 15/02/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة