المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد النفاخات (بالونات ) وما يماثلها من اوراق المطاط القابلة التمدد التابعة للبند الجمركي رقم 97/3 لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 57 13/02/1965
قرار رقم 57 تاريخ 13/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 15/02/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخضع استيراد النفاخات (بالونات ) وما يماثلها من اوراق المطاط القابلة التمدد التابعة للبند الجمركي رقم 97/3 لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة