Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 13/02/1965

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة المحيدثة قضاء راشيا

قرار تاريخ 13/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 15/02/1965. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
13/02/1965
الجريدة الرسمية
العدد 13, 15/02/1965, ص. 282
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 13/02/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة المحيدثة العقارية المؤرخ في 12 كانون الثاني سنة 1965 والمعلن عنه بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1965. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على- العموم لجميع الحقوق لتقديم ذوي الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق- وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني- عشر من شهر شباط سنة 1965 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن زحلة في 13 شباط 1965 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965