المادة 1
مادة 1: تقفل محلات صنع وبيع الاحذية في بيروت طيلة نهار الاحد.
قرار رقم 2624 15/03/1946
قرار رقم 2624 تاريخ 15/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تقفل محلات صنع وبيع الاحذية في بيروت طيلة نهار الاحد.
مادة 2: في الحالات الاستثنائية يحق لمصلحة الشؤون الاجتماعية اعطاء مأذونيات خاصة بناء على طلب اصحاب المحلات بمناسبة اعياد او اذا اقتضت الحاجة العامة ذلك.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب فاعلها حسب القوانين المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
في 15 اذار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة