Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2624 15/03/1946

يقضي بقفل محلات صنع وبيع الاحذية في بيروت طيلة نهار الاحد

قرار رقم 2624 تاريخ 15/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2624
التاريخ
15/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/1946, ص. 376
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2624 تاريخ 15/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل محلات صنع وبيع الاحذية في بيروت طيلة نهار الاحد.

المادة 2

مادة 2: في الحالات الاستثنائية يحق لمصلحة الشؤون الاجتماعية اعطاء مأذونيات خاصة بناء على طلب اصحاب المحلات بمناسبة اعياد او اذا اقتضت الحاجة العامة ذلك.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب فاعلها حسب القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 15 اذار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946