المادة 1
مادة 1: تبقى خاضعة لنظام التوزيع المراقب سيارات الشحن الجديدة وسيارات الركاب المستوردة بموجب القطع النادر واطارات المطاط وورق الصحف .
قرار رقم 2631 19/03/1946
قرار رقم 2631 تاريخ 19/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تبقى خاضعة لنظام التوزيع المراقب سيارات الشحن الجديدة وسيارات الركاب المستوردة بموجب القطع النادر واطارات المطاط وورق الصحف .
مادة 2: تطلق حرية بيع المواد المراقبة الاتية: - حامض الكبريت - خلاصة الميموزا - المحركات الكهربائية والنارية - التراكتورات والالات الزراعية - الحديد المبروم المعد للخرسان المسلح - الانابيب الحديدية المزيبقة - القصدير - الغزول الصوفية والقطنية وخيوط الحرير الاصطناعي - خشب القطراني والبياسي
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 اذار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة