Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2631 19/03/1946

تعيين المواد الخاضعة والغير خاضعة لنظام التوزيع المراقب

قرار رقم 2631 تاريخ 19/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2631
التاريخ
19/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/1946, ص. 376-377
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2631 تاريخ 19/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى خاضعة لنظام التوزيع المراقب سيارات الشحن الجديدة وسيارات الركاب المستوردة بموجب القطع النادر واطارات المطاط وورق الصحف .

المادة 2

مادة 2: تطلق حرية بيع المواد المراقبة الاتية: - حامض الكبريت - خلاصة الميموزا - المحركات الكهربائية والنارية - التراكتورات والالات الزراعية - الحديد المبروم المعد للخرسان المسلح - الانابيب الحديدية المزيبقة - القصدير - الغزول الصوفية والقطنية وخيوط الحرير الاصطناعي - خشب القطراني والبياسي

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 اذار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946