المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط الحرير الطبيعي المعدة لحياكتها نسجا وصبغها وخياطتها عباءات .
غير محدد رقم 7 16/03/1983
غير محدد رقم 7 تاريخ 16/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 31/03/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط الحرير الطبيعي المعدة لحياكتها نسجا وصبغها وخياطتها عباءات .
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 16 اذار سنة 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة